عاجل

قانون البنك المركزي يحظر إهانة العملات أو تشويهها وإتلافها

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي اختصاص البنك المركزي في إصدار النقد وإلغائه، وحظر إصدار عملات مشابهة أو الإساءة إلى النقود والكتابة عليها.

قانون البنك المركزي يحظر إهانة العملات أو تشويهها وإتلافها

يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد، كما يمنع إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها. ويختص البنك المركزي وحده بإصدار النقد وإلغائه، وفقا للمواد من 58 إلى 62 من القانون.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه، فيما يجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ. ويكون للنقد الصادر عن البنك قوة إبراء غير محدودة.

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة توضح طرق علاج سرطان الرئة وعوامل اختيار الخطة المناسبةجامعة المنيا تفتح اليوم باب الترشح لرئاسة الجامعة حتى 12 نوفمبر

محظورات التعامل مع النقد

تمنع المادة 59 أي شخص غير البنك المركزي من إصدار أوراق أو مسكوكات لها مظهر النقد أو تشبهه. كما تحظر الإساءة إلى النقد بأشكالها المختلفة، وتشمل:

  • إهانة النقد أو تشويهه.
  • إتلاف العملات أو الكتابة عليها.

إصدار النقد وغطاؤه

وتنص المادة 61 على ضرورة أن يقابل النقد المصدر بصورة دائمة رصيد يقدر قيمته. ويتكون هذا الرصيد من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية، إلى جانب السندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وتحدد المادة 62 أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول التي تشكل غطاء الإصدار. ويجوز إيداعها لدى البنك المركزي بالقاهرة، أو لدى بنك مسجل لديه، أو لدى بنك أجنبي خارج جمهورية مصر العربية يوافق عليه مجلس الإدارة، على أن يكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.