عاجل

الحكومة تقر حافز جدارات للمعلمين بحد أقصى 4000 جنيه ومزايا للمهن الطبية

أقر قرار رئيس الوزراء حافز الجدارات للمعلمين بحد أقصى 4000 جنيه شهريا لمدة 9 أشهر، وحافز أداء لأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيها وفق تقييم الأداء.

الحكومة تقر حافز جدارات للمعلمين بحد أقصى 4000 جنيه ومزايا للمهن الطبية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بناء على موافقة مجلس الوزراء بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، ومزايا مالية لأعضاء المهن الطبية.

ويصل الحد الأقصى لحافز المعلمين إلى 4000 جنيه شهريا لمدة 9 أشهر من كل عام دراسي، على أن يتقاضى أعضاء المهن الطبية حافز أداء شهريا مقطوعا قدره 750 جنيها، يرتبط صرفه بنتيجة تقييم الأداء.

أخبار ذات صلة

إمام عاشور يطلب المشاركة أمام السكة الحديد ويأمل اللحاق بمعسكر مصرالكلاب الضالة.. رقمان لتلقي البلاغات وتوجيه فرق التدخل بالمحافظات

حافز الجدارات للمعلمين

يبدأ صرف الحافز اعتبارا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، ويكون المبلغ تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، لصرفه للفئات المتميزة. ويستفيد منه المخاطبون بأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961.

وتتضمن شروط الاستحقاق ما يلي:

  • أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، ومن المتميزين في العمل، وأسهم في تطوير أداء المدرسة أو المعهد.
  • استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص، وألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما.
  • ألا يقل تقدير الكفاية في العام السابق عن «كفء»، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
  • ألا يكون موقوفا عن العمل خلال مدة الوقف، ويصرف له الحافز الموقوف إذا ثبتت عدم مسؤوليته، وألا تقل قيمة الحافز عن 500 جنيه شهريا.

ضوابط صرف الحافز

يتولى الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة. ولا يجوز أن يستفيد المعلم منه أكثر من أربع مرات خلال العام الدراسي، كما يجب أن يتناسب إجمالي الحافز المخصص لكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين به.

ويصرف الحافز في نهاية كل شهر من الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناء على اقتراح مدير المدرسة أو المعهد. ويشترط تقديم بيان بأسماء المستفيدين وفئات الحافز، واعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، وتكون النفقات على بند المكافآت والجهود غير العادية بموازنات مديريات التربية والتعليم والأزهر الشريف.

حافز أعضاء المهن الطبية

يشمل القرار أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون. ويمنح هؤلاء حافز أداء شهريا مقطوعا قدره 750 جنيها، مع عدم الإخلال بالحوافز والجهود غير العادية المقررة بالقانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ويحدد المبلغ المستحق وفقا لتقييم الأداء، الذي يشمل أيام الحضور الفعلي والجهود المبذولة في العمل، وفق النسب التالية:

  • يصرف الحافز كاملا لمن يحصل على تقييم لا يقل عن 90%.
  • يصرف بنسبة 85% لمن يتراوح تقييمه بين 70% وأقل من 90%، وبنسبة 50% لمن يتراوح بين 50% وأقل من 70%.
  • لا يستحق الحافز من يقل تقييم أدائه عن 50%.

كما أقر القرار مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية في نوبتجيات السهر والمبيت، وفقا لحاجة العمل والضوابط المنظمة. وتشمل الفئات المحددة الاستشاريين والأخصائيين ومساعدي الأخصائيين والأطباء المقيمين والأطباء المكلفين والصيادلة، إلى جانب أخصائيي وفنيي التمريض والصحة وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.