حوادث وقضايا

عربات الطعام المتنقلة.. الرسوم والشروط ومسافة الفصل بين الوحدات

يحدد القانون مدة ترخيص عربة طعام متنقلة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ورسما سنويا لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، مع اشتراطات صحية ومسافة لا تقل عن 300 متر.

عربات الطعام المتنقلة.. الرسوم والشروط ومسافة الفصل بين الوحدات

حدد القانون رقم 92 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ضوابط ترخيص عربات الطعام المتنقلة في الشوارع، ومن بينها مدة الترخيص ورسومه والاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لممارسة النشاط.

ويستمر الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ألا يتجاوز الرسم السنوي 5 آلاف جنيه. كما نظم القانون المسافات بين الوحدات، وحدد شروط تشغيلها والتنازل عن الترخيص أو نقله.

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية تضبط صاحب صالون حلاقة ادعى كذبا تحرير مخالفة كهرباء بشبراالداخلية تكشف حقيقة اتهام ضابط باقتحام منزل وإتلاف محتوياته في بورسعيد

رسوم ترخيص عربة الطعام المتنقلة

يجوز سداد رسوم الترخيص نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. وتختلف فئات الرسوم الواردة بحسب نوع الوحدة، وجاءت على النحو التالي:

  • المركبات المعدة للسير على الطرق: 5 آلاف جنيه.
  • المركبات المعدة للسير على الطرق: 4 آلاف جنيه.
  • الوحدات غير المعدة للسير على الطرق: 3 آلاف جنيه.
  • الوحدات غير المعدة للسير على الطرق: ألفا جنيه.

الاشتراطات الصحية والفنية

يشترط أن تكون الوحدة مجهزة لممارسة نشاط الطعام المتنقل، وأن تتوافر بها متطلبات الصحة وسلامة الغذاء والحماية المدنية. وتشمل أبرز التجهيزات والضوابط ما يلي:

  • توفير مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة.
  • استخدام مواد غير قابلة للصدأ في الهيكل الداخلي والخارجي.
  • تجهيز الوحدة بخزان مياه وحوضين لغسيل الأيدي والأواني، مع شبكة تصريف تنتهي بخزان تجميع يفرغ يوميا.
  • توفير جهاز تبريد لحفظ الأطعمة بدرجة حرارة تتراوح بين صفر و5 درجات مئوية.
  • الالتزام باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة.

ويلتزم المرخص له بإظهار الشهادات الصحية السارية والمعتمدة والمختومة من الجهة الصحية المختصة للعاملين في تداول الأغذية. كما يجب ممارسة النشاط وفق نوع الوحدة المحدد في الترخيص، ولا يجوز تغييره قبل تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة والحصول على موافقتها.

المسافات ونقل الترخيص

حدد القانون مسافة لا تقل عن 300 متر بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها على الرصيف الواحد. وإذا أقيمت الوحدة على الرصيف المقابل، فيجب أن تكون في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، مع الالتزام بالمكان والحيز الجغرافي المثبتين في الترخيص.

ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الجهة الإدارية المختصة. وعلى من تنتقل إليه الوحدة تقديم طلب نقل الترخيص خلال 30 يوما من التنازل، مرفقا بعقد مصدق على توقيعات طرفيه، فيما تبت الجهة في الطلب خلال 15 يوما من تقديمه.

ويعد الترخيص لاغيا إذا لم يتقدم أحد الورثة الشرعيين بطلب نقله خلال 4 أشهر من وفاة مالك الوحدة. أما عند تقديم الطلب في المدة المحددة، فتبت فيه الجهة الإدارية وفق القواعد المنظمة لاستخراج الترخيص، كما تلتزم الجهات المصرح لها بمنح التراخيص بتضمين عقودها قواعد الوفاة أو التوقف عن النشاط والتنازل.