قانون تنظيم الصحافة والإعلام يحدد ضوابط تصحيح الأخبار المنشورة
حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضوابط تصحيح الأخبار المنشورة أو المذاعة، ومنها حق ذوي الشأن في طلب التصحيح دون مقابل، ومهلة النشر، وحالات رفض الطلب، وحق التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام إجراءات تصحيح الأخبار المنشورة أو المذاعة، وذلك في المادتين 22 و23. وألزم المسؤولين عن الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بالتعامل مع طلبات التصحيح وفق ضوابط ومواعيد محددة.
أبرز النقاط
- يحق لذوي الشأن طلب تصحيح المعلومات الخاطئة المتعلقة بهم دون مقابل، على أن ينشر أو يبث التصحيح بالطريقة نفسها التي عرضت بها المعلومات.
- يلتزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر التصحيح أو بثه خلال ثلاثة أيام من تسلم الطلب، مع مراعاة موعد الطبع أو البث.
- يجوز رفض الطلب إذا وصل بعد مرور ثلاثين يوما على نشر الخبر أو بثه، أو إذا صححت الجهة المعنية المعلومات من تلقاء نفسها قبل تلقيه.
- يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا تضمن جريمة أو خالف النظام العام أو الآداب العامة أو تعارض مع التزام آخر نص عليه القانون.
- يحق لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا لم ينشر التصحيح أو يبث خلال المهلة المحددة.
ويحق لذوي الشأن طلب تصحيح المعلومات الخاطئة المتعلقة بهم من دون مقابل، على أن يظهر التصحيح بالطريقة نفسها التي عرضت بها المعلومات محل الطلب. ولا يمنع نشره أو بثه من مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.
مهلة تصحيح الأخبار
تنص المادة 22 على أن يتولى رئيس التحرير أو المدير المسؤول نشر التصحيح أو بثه خلال ثلاثة أيام من تسلم الطلب. ويراعى في ذلك موعد الطبع أو البث المقرر للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية.
ويكون النشر في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بموضوع التصحيح، مع اعتماد الموعد الأسبق بين هذه الخيارات والمهلة المحددة. ويقتصر ما ينشر أو يذاع على المعلومات غير الصحيحة الخاصة بمقدم الطلب.
حالات رفض الطلب
تجيز المادة 23 للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني عدم نشر التصحيح إذا وصل الطلب بعد مرور ثلاثين يوما على نشر الخبر أو بثه. ويسري ذلك أيضا إذا بادرت الجهة المعنية إلى تصحيح المعلومات من تلقاء نفسها قبل تلقي طلب ذوي الشأن.
وفي المقابل، يكون الامتناع واجبا إذا تضمن التصحيح جريمة، أو خالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تعارض مع التزام آخر نص عليه القانون. وبذلك تميز المادة بين الحالات التي يجوز فيها رفض الطلب وتلك التي يتعين فيها الامتناع عن نشره أو بثه.
التظلم إلى المجلس الأعلى
إذا لم ينشر التصحيح أو يبث خلال المهلة الواردة في المادة 22، يحق لصاحب الشأن تقديم تظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويقدم التظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، حتى يتخذ المجلس ما يلزم لنشر التصحيح أو بثه.
وتحدد المادة 22 مسؤولية رئيس التحرير أو المدير المسؤول في تنفيذ طلب التصحيح، بينما تبين المادة 23 أسباب عدم قبوله وآلية التظلم عند عدم نشره في الوقت المقرر. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الأحكام التي وضعها قانون تنظيم الصحافة والإعلام لتنظيم تصحيح ما ينشر أو يذاع من أخبار.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يتيح ذلك لمن تتعلق بهم معلومات خاطئة طلب تصحيحها دون مقابل وبالطريقة نفسها التي نشرت بها. وإذا لم ينشر التصحيح خلال المهلة، يمكن لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أسئلة وأجوبة
ما المهلة المحددة لنشر التصحيح؟
يتولى رئيس التحرير أو المدير المسؤول نشر التصحيح أو بثه خلال ثلاثة أيام من تسلم الطلب، مع مراعاة موعد الطبع أو البث.
متى يجوز رفض طلب التصحيح؟
يجوز رفضه إذا وصل بعد مرور ثلاثين يوما على نشر الخبر أو بثه، أو إذا صححت الجهة المعنية المعلومات من تلقاء نفسها قبل تلقي الطلب.

نقابة الأطباء تكشف تفاصيل انتحال صفة طبيب في الدقهلية 34 عاما
محمد صبحي الخولي يدعو لمراجعة شاملة لمنظومة السكك الحديدية


