سياسة

مصطفى مدبولي يقر حافز أداء شهريا بقيمة 750 جنيها لأعضاء المهن الطبية

أقر مصطفى مدبولي مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بجهات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بينها حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيها يصرف وفق تقييم الأداء.

مصطفى مدبولي يقر حافز أداء شهريا بقيمة 750 جنيها لأعضاء المهن الطبية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بجهات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وفقا للضوابط المحددة فيه.

وتشمل المزايا حافز أداء شهريا بقيمة 750 جنيها، إلى جانب مكافأة إضافية عن الجهود غير العادية في نوبتجيات السهر والمبيت. وتسري الأحكام على الفئات المشمولة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالحوافز ومقابل الجهود غير العادية المنصوص عليها في القانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

أخبار ذات صلة

القوات المسلحة تضبط 151 مصريا و540 أجنبيا في حملة بالصحراء الشرقيةمحمد الخشت يطرح الطريق الثالث في كتاب جديد عن الدين والدولة

حافز أعضاء المهن الطبية

حدد القرار قيمة حافز الأداء بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيها شهريا، على أن يدرج على بند مكافآت نوع يستحدث لهذا الغرض تحت المسمى نفسه. ويرتبط استحقاق الحافز بتقييم الأداء، الذي يأخذ في الاعتبار عدد أيام الحضور الفعلي للعمل والجهود المبذولة في أدائه.

وتختلف قيمة ما يحصل عليه العامل بحسب نتيجة التقييم، وفق النسب المحددة في القرار:

  • يصرف الحافز بنسبة 100% لمن يحصل على تقييم لا يقل عن 90%.
  • تصرف نسبة 85% لمن يتراوح تقييمه بين 70% وأقل من 90%.
  • تصرف نسبة 50% لمن يتراوح تقييمه بين 50% وأقل من 70%.
  • لا يصرف الحافز لمن يقل تقييم أدائه عن 50%.

مكافأة نوبتجيات السهر

وأقر القرار مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت. ويكون صرفها وفقا لحاجة العمل، وتشمل الفئات التي حددها القرار:

  • الاستشاري أو ما يعادله، والأخصائي أو ما يعادله.
  • مساعد الأخصائي أو ما يعادله، والطبيب المقيم أو ما يعادله، والطبيب المكلف.
  • الصيدلي، وأخصائي التمريض، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.
  • فني التمريض، والفني الصحي.

الفئات المشمولة بالقرار

يشمل القرار أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بشرط ألا يكونوا خاضعين لقوانين أو لوائح خاصة. كما يشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون ذاته.

وتسري المزايا المالية المقررة مع استمرار العمل بالحوافز ومقابل الجهود غير العادية الواردة في القانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وحدد القرار تقييم الأداء وحاجة العمل أساسا لاستحقاق الحافز والمكافأة الإضافية على الترتيب.