قانون العقوبات يحدد غرامات إلقاء المخلفات وإتلاف الممتلكات
حدد قانون العقوبات غرامات لمخالفات تمس سلامة الطرق والممتلكات، بينها إلقاء أشياء على المارة وإتلاف إنارة الشوارع أو وضع أدوات في مجاري المياه.

حدد قانون العقوبات غرامات مالية لمخالفات تتعلق بسلامة الطرق والممتلكات العامة والخاصة، وتتفاوت قيمتها وفقا للمادة التي تنطبق على الفعل. وتشمل الأفعال إلقاء أشياء قد تصيب المارة أو تلوثهم، وإتلاف وسائل إنارة الطرق، وإلقاء أدوات في مجاري المياه.
وتنص المادة 377 على غرامة لا تجاوز مائة جنيه لمجموعة من المخالفات، بينما تفرض المادة 378 غرامة لا تزيد على خمسين جنيها على أفعال أخرى. وتشمل القائمتان أفعالا تمس المارة والممتلكات، إلى جانب مخالفات تتصل بالمياه والحيوانات والمساعدة وقت الحوادث.
غرامات المادة 377
تضم المادة 377 أفعالا قد تعرض المارة للخطر أو تسبب أضرارا، وتحدد الغرامة القصوى لها بمائة جنيه. ومن بين المخالفات التي أوردتها:
- إلقاء أشياء في الطريق من دون احتياط، إذا كان من شأنها جرح المارة أو تلويثهم عند سقوطها عليهم.
- إهمال تنظيف المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستخدم النار، أو عدم إصلاحها.
- إطلاق شخص مجنون في حالة هياج ممن كلف بحفظه، أو إفلات حيوان مؤذ أو مفترس عهد به إلى شخص.
- تحريض كلب على مار أو على شخص يتعقبه، أو عدم إبعاده عنه إذا كان الكلب تحت حراسة صاحبه، حتى إن لم يقع أذى.
- إشعال صواريخ أو ما يشبهها بلا إذن في أماكن قد يؤدي ذلك فيها إلى تلف أو خطر، أو إطلاق سلاح ناري وذخائر أو مواد مفرقعة داخل المدن والقرى.
وتشمل المادة كذلك الامتناع أو الإهمال في أداء عمل أو تقديم مساعدة عند القدرة، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالات الحوادث والهياج والغرق والفيضان والحريق وقطع الطريق والنهب والتلبس بجريمة أو تنفيذ حكم قضائي. كما تدرج رفض قبول عملة البلاد المتداولة إذا لم تكن مزورة أو مغشوشة، والمشاجرة أو التعدي والإيذاء الخفيف من دون ضرب أو جرح.
مخالفات المادة 378
أما المادة 378، فتقرر غرامة لا تجاوز خمسين جنيها على أفعال تتصل بإتلاف ممتلكات الغير أو الإضرار بالمرافق. وتضم المخالفات الواردة بها:
- رمي الأحجار أو الأجسام الصلبة أو القاذورات على العربات والسيارات والمنازل والمباني والأسوار والبساتين والحظائر المملوكة للغير.
- إلقاء أدوات أو أشياء في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى، بما يمكن أن يعرقل الملاحة أو يزحم مجرى المياه.
- قطع النباتات في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة والأحجار والمواد منها من دون إذن.
- إتلاف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة في الشوارع أو على الأبنية، أو إطفاء مصابيح إنارة الطرق وإتلافها أو نقلها.
وتشمل القائمة أيضا التسبب بإهمال في إتلاف منقول يخص الغير، أو في موت بهائمه أو دوابه أو جرحها بسبب قلة التبصر أو عدم مراعاة اللوائح. كما تعاقب المادة من يترك أولاده صغار السن أو المجانين الموكلين إليه يهيمون معرضين للأخطار والإصابات، ومن يوجه إلى شخص سبا غير علني.

ضياء الدين داوود يشكر السيسي بعد وقف منشور الشهر العقاري رقم 8
بيع كلاب الصيد والحراسة وتصديرها.. أزهري يوضح الحكم الشرعي


