قانون العمل يحدد ساعات العمل والراحة ومقابل التشغيل الإضافي
حدد قانون العمل ساعات العمل الفعلية بحد أقصى 8 ساعات يوميا أو 48 أسبوعيا، ونظم فترات الطعام والراحة الأسبوعية المدفوعة، كما قرر مقابلا إضافيا للعمل في الظروف الاستثنائية والعمل في يوم الراحة.

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ساعات العمل اليومية والأسبوعية وفترات الراحة المستحقة للعاملين، كما نظم المقابل المالي للتشغيل الإضافي والعمل في يوم الراحة الأسبوعية.
أبرز النقاط
- لا تزيد ساعات العمل الفعلية على 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، ولا تشمل فترات الطعام والراحة.
- يستحق العامل فترة للطعام والراحة لا يقل مجموعها عن ساعة، ولا يجوز تشغيله أكثر من 5 ساعات متصلة.
- يحصل العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
- في التشغيل الإضافي، يستحق العامل مقابلا لا يقل عن أجر الساعة، ويستحق مثل أجره عن يوم الراحة إذا عمل فيه، مع يوم آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وتضع المواد المنظمة حدودا لمدة العمل الفعلية، وتلزم صاحب العمل بتوفير فترات للراحة والطعام، مع ضمان راحة أسبوعية مدفوعة الأجر. كما تتيح أحكاما خاصة لبعض الأعمال، وتحدد ضوابط تشغيل العامل في الظروف الاستثنائية.
ساعات العمل في قانون العمل
تقضي المادة 117 بألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فترات تناول الطعام والراحة ضمن حساب هذه الساعات. ويجوز للوزير المختص خفض الحد الأقصى لبعض فئات العاملين أو في صناعات وأعمال محددة.
وتلزم المادة 118 صاحب العمل بتخصيص فترة أو أكثر للطعام والراحة، على ألا يقل مجموعها عن ساعة واحدة، وألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. أما المادة 119 فتشترط تنظيم العمل والراحة بما يجعل الفترة بين بداية يوم العمل ونهايته لا تتجاوز 10 ساعات.
الراحة الأسبوعية للعاملين
وبموجب المادة 120، يحصل العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر. ويحدد ذلك الحد الأدنى للراحة التي يستحقها العامل أسبوعيا.
وأجاز القانون تجميع الراحات الأسبوعية لفترة لا تتجاوز 8 أسابيع في بعض الأعمال والأماكن البعيدة عن العمران، عندما تقتضي طبيعة العمل استمرار التشغيل. ويكون ذلك وفقا للقواعد المنظمة لهذه الحالات، كما توجد استثناءات تتعلق ببعض الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة.
مقابل التشغيل الإضافي
وتنظم المادة 121 التشغيل الإضافي عند وجود ضرورات غير عادية للعمل أو ظروف استثنائية. ويحصل العامل، إلى جانب أجره عن ساعات العمل الأصلية، على مقابل إضافي لا يقل عن أجر الساعة، ويحتسب المقابل على أساس أجر ساعة العمل الأصلية.
ويلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسباب التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإنجاز العمل، وذلك خلال 7 أيام من وقوع الظروف الاستثنائية. وإذا استدعت ظروف التشغيل العمل في يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل مثل أجره تعويضا عن ذلك اليوم، فضلا عن يوم آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة وجود العامل داخل المنشأة على 12 ساعة. وتأتي هذه الضوابط ضمن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يوازن بين متطلبات التشغيل وحقوق العامل في الراحة والمقابل عن ساعات العمل الإضافية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
توضح الضوابط للعامل الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية التي يستحقها. كما تحدد المقابل الإضافي المستحق عند التشغيل في ظروف استثنائية أو في يوم الراحة الأسبوعية.
خلفية الخبر
تناولت أخبار سابقة من رادار 70 جوانب أخرى من قانون العمل، منها شروط إنهاء علاقة العمل وإثبات حقوق العامل عند غياب عقد مكتوب.
- قانون العمل الجديد يحدد شروط فصل العامل وتعويض الفصل التعسفي
- قانون العمل يحدد حقوق العامل عند غياب عقد مكتوب وإجراءات إثباته
أسئلة وأجوبة
ما الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية؟
8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، من دون احتساب فترات الطعام والراحة.
ما مدة الراحة الأسبوعية المستحقة؟
راحة مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
ما مقابل العمل في يوم الراحة الأسبوعية؟
يستحق العامل مثل أجره تعويضا عن ذلك اليوم، فضلا عن يوم آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

بيت هيجسيث يتمسك بمنصبه رغم احتمال تصويت النواب على عزله
أسوان.. وزير الشباب والمحافظ يفتتحان منشآت ويتفقدان مواقع رياضية


