قانون العقوبات يحدد عقوبة تعريض حياة أو سلامة الأشخاص للخطر
يوضح قانون العقوبات عقوبة استعراض القوة أو التهديد بما يعرض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر، ويحدد ظروف تشديد الحبس وحالات الحكم بالإعدام ومراقبة الشرطة.

حدد قانون العقوبات عقوبة استعراض القوة أو التهديد بالعنف إذا كان من شأن الفعل تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر، وذلك وفقا للمادة 375 مكرر من القانون.
وتبدأ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وترتفع في حالات حددها القانون إلى مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بينما تصل إلى الإعدام إذا ارتبط الفعل بجناية القتل العمد.
عقوبة تعريض حياة الأشخاص للخطر
تعاقب المادة 375 مكرر كل من يستعرض القوة بنفسه أو بواسطة غيره، أو يلوح بالعنف أو يهدد به أو يستخدمه ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويشترط أن يكون القصد ترويعه أو تخويفه أو إلحاق أذى مادي أو معنوي به.
وتشمل الأغراض التي تناولها النص الإضرار بممتلكات المجني عليه أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، إلى جانب التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على فعل شيء أو الامتناع عنه. كما يمتد النص إلى أفعال تستهدف تعطيل القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن والسكينة العامة.
ولا يكفي وقوع التهديد وحده لتطبيق العقوبة، إذ يشترط أن يكون من شأن الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه وطمأنينته، أو تعريض حياته وسلامته للخطر. ويشمل ذلك أيضا الإضرار بممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
حالات تشديد الحبس
ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكب الفعل شخصان أو أكثر، أو صاحبه أحد الظروف التي عددها القانون. وتشمل هذه الحالات:
- اصطحاب حيوان يثير الذعر.
- حمل أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات.
- استخدام مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو مواد ضارة أخرى.
- وقوع الفعل على أنثى أو على شخص لم يتم 18 سنة ميلادية.
الإعدام ومراقبة الشرطة
وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر جناية القتل العمد، أو اقترنت بها أو ارتبطت بها أو تلتها. ويحيل النص في هذه الحالة إلى جناية القتل العمد الواردة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
كما يقضي القانون، في جميع الأحوال، بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المحكوم بها. ولا تقل مدة المراقبة عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

أحمد نبوي يؤكد دور الأزهر في نشر الوسطية خلال تكريم الوافدين
سانتياغو بينيا يعلن استقالته بعد انهيار مصرف كبير في باراجواي


