قانون العقوبات يغلظ عقوبة تكرار التحريض على الفسق في الطريق العام
يحدد قانون العقوبات عقوبة التحريض على الفسق في الطريق العام، ويرفعها عند تكرار الجريمة خلال سنة، كما يبين عقوبات هتك العرض والاعتداء بغير رضا.

حدد قانون العقوبات عقوبات لجرائم التحريض على الفسق وهتك العرض والاعتداء على العرض، تتفاوت بحسب الفعل وظروفه. وتنص المادة 269 مكرر على الحبس لمن يحرض المارة على الفسق في طريق عام أو مكان مطروق.
وتشتد العقوبة إذا ارتكب الشخص الجريمة مرة أخرى خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه في الجريمة الأولى، لتشمل الحبس والغرامة ومراقبة الشرطة. كما تتناول مواد أخرى حالات هتك العرض بالقوة أو التهديد، والاعتداء على من لم يبلغوا الثامنة عشرة.
عقوبة تكرار التحريض على الفسق
تعاقب المادة 269 مكرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق، سواء كان التحريض بإشارات أو أقوال. ويشترط النص وقوع التحريض في أحد هذين المكانين، وأن يكون موجها إلى المارة.
أما إذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الواقعة الأولى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. ويترتب على الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة تساوي مدة العقوبة.
عقوبات هتك العرض
تنص المادة 268 على معاقبة من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، بالسجن المشدد. وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الجاني من الفئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 267.
وإذا اجتمع الظرفان، أي صغر سن المجني عليه ووجود الجاني ضمن الفئات المذكورة، تكون العقوبة السجن المؤبد. أما المادة 269 فتتناول هتك عرض صبي أو صبية دون الثامنة عشرة من دون قوة أو تهديد، وتعاقب عليه بالسجن.
وتقرر المادة 269 السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا لم يتجاوز سن المجني عليه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكب الجريمة ممن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة 267. وبذلك ترتبط العقوبة في هذه المادة بسن المجني عليه أو بصفة مرتكب الواقعة.
حالات المادة 267
تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. وتحدد المادة حالات أخرى تكون فيها العقوبة الإعدام، بالنظر إلى سن المجني عليها أو صلة الفاعل بها أو تعدد مرتكبي الجريمة.
وتشمل الحالات الواردة في النص:
- أن تكون المجني عليها دون الثامنة عشرة من عمرها.
- أن يكون الفاعل من أصول المجني عليها أو ممن يتولون تربيتها أو ملاحظتها.
- أن يكون للفاعل سلطة على المجني عليها، أو أن يكون خادما بالأجر لديها أو لدى من تقدم ذكرهم.
- أن يشترك أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة.
وتتناول المواد 267 و268 و269 و269 مكرر أفعالا وظروفا مختلفة، وتربط العقوبة في كل منها بنوع الاعتداء، وسن المجني عليه، والصفة التي حددها القانون لبعض الجناة، أو تكرار التحريض بعد الحكم النهائي.

أحمد فوزي يتولى رئاسة المصري الديمقراطي ويصف الخلافات بالصحية
قانون رعاية حقوق المسنين يحدد 9 حالات تعرض كبار السن للخطر


