قانون الطفل يحدد أهداف دور الحضانة وشروط رعاية الصغار
يحدد قانون الطفل اختصاص دور الحضانة بالفئات العمرية المستفيدة وأهداف الرعاية، وينظم وجود حضانات داخل سجون النساء وحق الأم في رعاية طفلها.

حدد قانون الطفل مهام دور الحضانة والفئة العمرية التي ترعاها، كما نص على إنشاء دار للحضانة في كل سجن للنساء. وتشمل أهدافها رعاية الأطفال وتنمية مواهبهم، وتهيئتهم بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا.
وتخضع دور الحضانة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية ورقابتها، ويقرر القانون حق الأطفال المعنيين في التمتع بخدماتها. كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق، وحدد ضوابط رعاية أطفال السجينات داخل دور الحضانة الملحقة بالسجون.
تعريف دور الحضانة
تنص المادة 31 من قانون الطفل على اعتبار كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال دون سن الرابعة دارا للحضانة. وتخضع هذه الدور لأحكام القانون ولإشراف وزارة الشئون الاجتماعية ورقابتها.
ويمنح القانون كل طفل من الفئة المشار إليها حق الاستفادة من خدمات دور الحضانة، مع تكليف الدولة باتخاذ ما يلزم لضمان تمتعه بهذا الحق. كما يتطلب تحقيق أغراض الدور توفير الوسائل والأساليب اللازمة داخلها.
أهداف دور الحضانة
وحددت المادة 32 خمسة أهداف رئيسية لدور الحضانة، تتصل برعاية الأطفال وتنمية صلتهم بأسرهم، إلى جانب توفير أنشطة تلائم أعمارهم. وتشمل هذه الأهداف ما يأتي:
- رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
- تهيئتهم بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
- نشر الوعي بين أسر الأطفال بشأن تنشئتهم تنشئة سليمة.
- تقوية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال وتنميتها.
- تلبية حاجتهم إلى الترويح والألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.
ويشترط القانون توافر الوسائل والأساليب التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بها. وتجمع المهام بين رعاية الطفل داخل الدار والعمل على تنشئته ودعم العلاقة بين الدار وأسرته.
حضانات سجون النساء
وتنص المادة 31 مكررا على إنشاء دار للحضانة في كل سجن للنساء، مع توافر الشروط المقررة لدور الحضانة. ويسمح بإيداع أطفال السجينات فيها حتى بلوغ الطفل أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر وزير الداخلية قرارا ينظم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها. ويحظر القانون على الأم اصطحاب طفلها إلى محبسها، كما لا يجوز حرمانها من رؤيته أو رعايته كجزاء على مخالفة ترتكبها؛ وتحدد اللائحة التنفيذية الوسائل والأساليب اللازمة لعمل دور الحضانة.

قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض «الخزف المفاهيمي» الثلاثاء المقبل
مترو الإسكندرية الجديد يربط أبو قير بمحطة مصر عبر ثلاث مراحل


