قانون تنظيم إدارة المخلفات يقرر السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين
يحظر قانون تنظيم إدارة المخلفات استيراد المخلفات الخطرة أو مرورها في مصر، ويعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.

يحظر قانون تنظيم إدارة المخلفات استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها إلى الأراضي المصرية، ويقرر عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين جنيه. كما يلزم المحكمة المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات محل الجريمة على نفقته الخاصة.
وتشمل الضوابط كذلك مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، إذ لا يسمح بذلك إلا بترخيص وموافقة الجهات المختصة. وينظم القانون أيضا الضمانات المالية المطلوبة من السفن العابرة أو المسجلة في مصر، والإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع حادث يخشى أن يسبب تلوثا.
عقوبة استيراد المخلفات الخطرة
تنص المادة 73 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 62 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه. وتطبق العقوبة على مخالفة الحظر الوارد بشأن استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها إلى البلاد.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة، على نفقته الخاصة وخلال المدة التي تحددها. وبذلك لا تقتصر العقوبة على السجن والغرامة، بل تمتد إلى تحمل المخالف كلفة إخراج المواد محل الجريمة.
ضوابط مرور السفن
تحظر المادة 62 مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال، وموافقة الجهاز وفقا لأحكام القانون.
وتوجب المادة 63 على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية، إذا كانت تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بهذه المناطق، تقديم شهادة ضمان مالي إلى الجهة الإدارية المختصة. ويكون الضمان في صورة تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر، ويقدم عند دخول الناقلة البحر الإقليمي، على أن يظل ساريا ويغطي الأضرار المحتملة والتعويضات التي تقدرها الجهة المختصة.
التعامل مع حوادث التلوث
وفي حال وقوع حادث لسفينة تحمل مواد أو مخلفات خطرة، إذا كان يخشى أن يؤدي إلى تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل، بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسؤول باتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار التلوث.
كما يجيز القانون لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز اتخاذ الإجراء نفسه في هذه الحالات. وتصدر الضوابط المنظمة لتقديم شهادة الضمان المالي بقرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص، مع مراعاة أحكام الاتفاقات الدولية.

فيتامين سي.. المعهد القومي للتغذية يوضح فوائده ومصادره الطبيعية
مركز تعليم الفلك بمصر ينظم جلسة عربية لتعزيز علوم الفلك والفضاء


