قانون التأمينات الاجتماعية يحدد ضوابط ومزايا تأمين المرض
يوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حقوق المؤمن عليه عند المرض، ونسب تعويض الأجر ومدد صرفه، إلى جانب الرعاية الطبية للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 ضوابط تأمين المرض، بما يشمل العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليه، وتعويض الأجر خلال فترة المرض. كما تناول القانون رعاية المؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة، ووضع أحكاما خاصة ببعض الحالات المرضية.
وتتولى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أداء المستحقات وفقا للضوابط والمدد التي حددها القانون. وتختلف نسبة التعويض بحسب مدة المرض، مع اشتراط ألا يقل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
الرعاية الطبية للمؤمن عليه
تنص المادة 75 على أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تتولى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، ويستمر ذلك إلى أن يشفى أو يثبت عجزه. وللهيئة أن تتابع حالته في المكان الذي يتلقى فيه العلاج.
ويشمل المقصود بالعلاج والرعاية الطبية ما نصت عليه المادة 47 من القانون، إلى جانب الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن خلال الحمل والولادة. وبذلك يحدد النص الجهة المسؤولة عن تقديم الرعاية للمصاب أو المريض طوال المدة المقررة.
تعويض الأجر خلال المرض
وتنظم المادة 76 التعويض إذا منع المرض المؤمن عليه من أداء عمله، إذ تلزم الجهة المختصة بصرفه خلال فترة المرض. وتكون نسبة التعويض على النحو الآتي:
- 75% من الأجر اليومي المسدد عنه الاشتراكات، لمدة تسعين يوما.
- 85% من الأجر المذكور بعد انقضاء التسعين يوما.
- ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
أما المؤمن عليها، فتستحق عند الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 76. ويصرف التعويض عن مدة إجازة الحمل والوضع المحددة وفقا لقانون الطفل أو قانون العمل أو أنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
أحكام الأمراض المزمنة
واستثنى القانون المريض بأحد الأمراض المزمنة، فمنحه تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة المرض، إلى أن يشفى أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى العمل، أو يثبت عجزه عجزا كاملا. ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، على ألا تتجاوز مدة الصرف 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. وتحدد هذه الأحكام مدد الاستحقاق والحالات التي ينتهي فيها صرف التعويض، إلى جانب النسب المقررة للأجر خلال المرض.

محافظة الجيزة تقطع المياه 6 ساعات لربط خطوط محور الإخلاص
وزارة التنمية المحلية والبيئة توسع مشاركة القطاع الخاص في النظافة


